responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 416
قلنا: إذا كان كذلك فيكون الشرط لغوا، لأن نفوذ ما هو بقدر الثلث أو ما هو أقل منه ليس مشروطا بالإبانة قطعا، بل ينفذ مطلقا أبان أو لم يبن، وكان من قبيل الوصية، فالرواية تدل على النفوذ إن كان منجزا بالمنطوق، وعلى عدمه إن كان من قبيل الوصية بالمفهوم.
ومنها: ما رواه الكليني قدس سره مرسلا قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل من الانصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم، فعابه النبي صلى الله عليه وآله وقال: " ترك صبية صغارا يتكففون الناس ". (1) ورواه الصدوق عن هارون بن مسلم نحوه إلا أنه قال: " فأعتقهم عند موته " (2) فيكون على المقصود أدل، لارتفاع احتمال كون عتقهم في حال الصحة، فيكون خارجا عن محل البحث.
فيكون على المقصود أدل، لارتفاع احتمال كون عتقهم في حال الصحة، فيكون خارجا عن محل البحث.
ثم إن الإشكال في موثقات عمار بأنها مطلقات من حيث كون التصرف في حال الصحة والمرض فيقيد بحال الصحة بالروايات التي تدل على إخراج تصرفات المريض في حال المرض من الثلث.
ففيه أولا: أنا قد ذكرنا فيما تقدم من عدم دلالة تلك الأخبار على نفوذ المنجزات من الثلث كي تصلح لتقييد الموثقات بحال الصحة.
وثانيا: قوله عليه السلام في إحدى الموثقات " صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح " نص في أنه وإن كان مريضا قريب الموت، فليس من قبيل المطلقات القابلة للتقييد، فإن كان هناك ما يدل على إخراج المنجزات من الثلث يقع بينه وبين الموثق التعارض.
1. " الكافي " ج 7، ص 8، باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حيا، ح 10، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 383، أبواب أحكام الوصايا، باب 17، ح 9. 2. " الفقيه " ج 4، ص 186، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف.
..، ح 5427، " علل الشرائع " ص 566، ح 2، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 383، أبواب أحكام الوصايا، باب 17، ح 9.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست