responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 380
مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمى الدق، والسل، وقذف الدم، والأورام السوداوية والدموية، والإسهال المنتن وما شاكله.
وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحة، كحمى يوم وكالصداع عن مادة أو غير مادة، والدمل، والرمد، والسلاق، وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى الغض، والزحير، والأورام البلغمية.
(1) وهذه الأمراض التي ذكرها أن عدة منها مخوفة وعدة أخرى غير مخوفة هو حسب الطب القديم، وأما اليوم فتغيرت أسماؤها، وبعض ما سماها بالمخوفة ليست بالمخوفة، بل يمكن علاجها بسهولة في هذه الأزمان.
هذا، مضافا إلى أنه ليس في الروايات هذا العنوان، أي عنوان " المرض المخوف " كي ترجع في تعيين مفاده إلى العرف أو إلى أهل الخبرة في فن الطب، وأنه هل يسمع شهادة الفاسق بل الكافر من أهل الخبرة أو لا بد وأن يكون شهادة العدل بل العدلين لو كان من باب الشهادة.
نعم في عدة روايات عنوان " المريض " من دون قيد، وفي الكتاب العزيز وفي عدة من الروايات عنوان " حضر أحدكم الموت " وفي بعضها " عند الموت " فالبحث عن أن أي مرض مخوف وأيها ليس بمخوف لا أثر له. نعم المسلم عند الكل أنه لو تبرع في مرضه، ثم طاب من ذلك المرض ولم يمت، ثم مات بمرض آخر أو بسبب آخر، فهذا ليس داخلا في محل النزاع والخلاف قطعا، فما هو المسلم في دخوله في محل النزاع هو أن يقع الموت في نفس المرض الذي صدر التبرع منه في ذلك المرض، أما كونه سببا للموت أو كونه مخوفا فليس شئ من ذلك مذكور في الأخبار ولا من المسلمات عند الأصحاب.
الثالث: في بيان أنه ما هو مقتضى الأصل، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة التي 1. " شرائع الإسلام " ج 2، ص 261.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست