responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 331
بالوصية، فلا يحتاج إلى القبول.
نعم يمكن أن يقال - كما هو الظاهر من المسالك (1) -: إن الولد حال الولادة كان قبوله أو قبول وليه شرطا في تأثير الوصية، وحيث أنه لم يكن قبول من كل واحد منهما كما هو المفروض في المقام، فيجب القبول من الوارث أو وليه إن كان صغيرا أو وكيله إن كان كبيرا، وإلا لا يتم الوصية.
وهو كلام حسن قوي جدا.
ولكن صاحب الجواهر (2) أشكل عليه بأن ظاهر الفتاوي استقرار الوصية بانفصاله حيا.
وهذا الكلام منه إن كان ادعاء الإجماع على استقرار الوصية بالانفصال حيا وإن لم يحصل القبول فهو شئ. وبعبارة أخرى: يكون من نقل الإجماع، وإلا لا يسمن ولا يغني من جوع.
فرع: لو أوصى في سبيل الله، قيل: يختص بالغزاة، وقيل: يصرف في وجوه البر وفيما فيه أجر وثواب.
والاختصاص بالأول لا وجه له، نعم هو أحد طرق سبيل الله والثاني أقرب إلى ما هو المتفاهم العرفي من هذه الكلمة.
وقد تقدم منا أن في جميع هذه الموارد لا بد من مراجعة العرف في فهم ألفاظ المستعملة في الموصى به والموصى له كالفقراء والعلماء والقراء أو الأرامل أو لورثة فلان أو لعصبة فلان أو لبني فلان أو للشيوخ أو للكهول أو للشبان أو للعرائس أو للعذارى أو للعجائز، وأمثال هذه الألفاظ من العناوين.
وكذلك الأمر في الموصى به، مثل أن يقول: أعطوا فلانا قوسي أو عودي أو عصاي أو سيفي أو فروتي أو ثيابي أو قرآني أو كتب ادعيتي، ففي فهم جميع تلك 1. " المسالك " ج 1، ص 410. 2. " جواهر الكلام " ج 28، ص 388.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست