responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 310
جميع الموضوعات التي لها آثار شرعية.
وقد تقدم في هذا الكتاب (1) الكلام في عموم حجيتها وعدم اختصاصها بباب القضاء.
فرع: هل تثبت الوصية بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة، أي عدم عدلين مسلمين أم لا؟ لا إشكال في إثبات الوصية وقبول شهادة الذمي عند فقد عدول المسلمين في الجملة، للآية والرواية.
أما الآية: فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركما) (2). والمراد (بالآخران من غيركم) هو أن يكونا من أهل الذمة من الكفار، لا مطلق الكفار سواء كانوا حربيين أم ذميين، وذلك لورود الرواية على قبول شهادة أهل الذمة، في ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة؟ فقال: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (3). ويستفاد من هذه الرواية تقييد قبول شهادتهم بأمرين: أحدهما عدم العدول من أهل الإسلام، الثاني انحصار قبول شهادتهم بخصوص الوصية.
نعم لو أخذنا بعموم التعليل وهو عدم صلاح ذهاب حق أحد فتصير دائرة القبول أوسع.
ولكن أنت خبير بأن مفاد الرواية ليس انحصار من تقبل شهادته بخصوص أهل 1. " القواعد الفقهيه " ج 3، ص 9. 2. المائدة (5): 106. 3. " الكافي " ج 7، ص 398، باب شهادة أهل الملل، ح 2، " تهذيب الأحكام " ج 6، ص 252، ح 652، باب البينات، ح 57، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 391، أبواب أحكام الوصايا، باب 20، ح 5.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست