responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 255
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (3) وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب بن عطية: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ". وقال صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: " ألست أولى بكم من أنفسكم؟ " قالوا: بلى، قال: " من كنت مولاه فهذا على مولاه " (2). وقال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره بعد ما ذكر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون لهم الولاية المطلقة على جميع الأموال والأنفس وفي جميع الأمور.
والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب إطاعته صلى الله عليه وآله وإطاعة الإمام عليه السلام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه لا دليل على وجوب طاعته في أوامره العرفية وسلطنته على الأموال والأنفس.
وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل أن للإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا (3). وما أفاده قدس سره كلام صحيح لا غبار عليه، فبناء عليه للإمام عليه السلام التصرفات في أموال الصغار وفي أنفسهم مع وجود الأب والجد من قبل الأب.
وفي تحقيق مسألة الولاية وأقسامها، من التكوينية والتشريعية، والمطلقة و المقيدة، والكلية والجزئية محل آخر حققناها فيه، والله هو العالم بحقائق الأمور.
الأمر الثالث في الموصى به وهو إما عين أو منفعة، وعلى كل واحد من التقديرين يعتبر في الوصية التمليكية 1. النور (24): 63. 2. انظر: " الغدير " ج 1، ص 18. 3. " المكاسب " ص 153.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست