responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 253
لأصولنا التي يجب العمل عليها.
فرع: لا تجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم والولي على الأطفال بعد موته.
أما الأب والجد من قبله فيجوز لهما ذلك، وذلك من جهة ثبوت ولايتهما عليهم حال حياتهما بنحو يشمل جميع التصرفات التي لها مدخلية في إصلاح شؤونهم من الماليات وغيرها حال حياتهما وحال مماتهما.
وإن شئت قلت: أن المستفاد من الأخبار المستفيضة وسائر الأدلة أن لهما التصرف في جميع شؤونهما الصالحة لهم، سواء كانت تلك الأمور صالحة لهم في حال حياة الأب والجد أو في حال مماتهما.
ولا شك في أن نصب القيم الثقة لإصلاح أمورهم وتدبير شؤونهم بعد موتهما من التصرفات الصالحة لهم، فلذلك يصح للأب والجد من طرف الأب الوصية بذلك وتكون نافذة.
فقوله صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لأبيك " (1) وأمثال ذلك من الروايات والأحاديث تدل على أن للأب والجد من طرف الأب الولاية والسلطنة على صغارهم وأطفالهم، فلهما نصب القيم الواحد أو الأكثر بالاستقلال أو بالاشتراك على صغارهما بعد موتهما، ويجوز أيضا لهما جعل الناظر على ذلك القيم الذي جعلاه، كل ذلك لأجل الولاية التي لهما عليهم.
وهذا الحكم إجماعي لا خلاف فيه من أحد.
وأما الأم فلا تصح الوصية منها بالولاية عليهم بأن تجعل قيما على أولادها الصغار، لأنه لا ولاية لها عليهم لعدم الدليل على ذلك، إذ لا شك أن مقتضى الأصل الأولى عدم ولاية أحد على مال غيره وكذلك على نفس غيره، والخروج عن هذا الأصل ليس إلا بالدليل، ولا دليل على ولايتها عليهم، بل الدليل على خلافه.
1. " وسائل الشيعة " ج 17، ص 261، باب 78، ح 22479.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست