responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 22
لا من الدين إلا قليلا - فدليل (أوفوا بالعقود) (1) لا يشمل غير مورد ما يمكن قبضه قبضا حسيا.
ثم إنهم ذكروا هيهنا وجوها للزوم كون المرهون عينا خارجيا، كلها غير خال عن الخلل ولذلك تركنا ذكرها.
فرع: لا يجوز رهن ما لا يملك كالخمر والخنزير لعدم حصول الغرض عن الرهن به، إذ الغرض من الرهن استيفاء المرتهن دينه من العين المرهونه عند عدم امكان الوصول إلى الراهن، وهذا لا يمكن فيما لا يملك.
وكذلك فيما لا يملكه الراهن بدون اجازة مالكه، لعين ما ذكرنا من عدم استيفاء دينه منه بدون إجازة مالكه.
وكذا لا يجوز رهن الحر لعين الدليل، أي لعدم جواز بيعه.
وكذا لا يجوز رهن الوقف لعدم جواز بيعه.
وكذا لا يجوز رهن الأراضي الخراجية لعدم جواز بيعها.
نعم لو كانت فيها آثار من الأبنية والأشجار، وقلنا بجواز بيعها تبعا للآثار، فلا مانع من الإرهان بها أو جعل نفس الآثار الموجودة فيها رهنا دون الأراضي المشغولة بها، فلا مانع.
وخلاصة الكلام: أن الغرض من تشريع الرهن هو أنه لو امتنع الاستيفاء من الراهن لفلس أو لغيره يستوفي المرتهن دينه من العين المرهونة، فلا بد وأن يكون قابلا للبيع كي يستوفى منه، فكل ما لا يصح بيعه لأحد الأسباب المذكورة أو لغيرها فلا يصح رهنه.
فرع: ولو رهن ما هو المشاع بينه وبين غيره في عقد واحد نفذ في حصته، ويقف في حصة الغير على إجازته، ويكون حال ما لو رهن مال لمنفرد مع مال آخر لآخر في عقد واحد.
1. المائدة (5): 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست