responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 168
له، وذلك لموافقه قوله مع الحجة الفعلية التي هي المناط في باب تشخيص المدعي والمنكر، وهو عبارة عن أصالة عدم الأداء والإبراء، أو أصالة بقائه بعد ثبوته يقينا.
نعم على المكفول له اليمين، فإن حلف يؤخذ الحق من الكفيل إن لم يحضر المكفول فيما إذا كان إحضاره واجبا عليه، وإن رد على الكفيل ولم يحلف ونكل فأيضا يؤخذ الحق منه على التفصيل المتقدم، بمعنى أنه يحبس حتى يأتي به أو يؤدى الحق.
وأما إن حلف الكفيل فيبرأ عن الكفالة، ولكن لم يبرأ المكفول من المال إلا إذا ادعى أيضا الأداء أو الإبراء ولم يحلف المكفول له ورد على المكفول فحلف على الأداء أو الإبراء.
ولو ادعى الكفيل عدم الحق حال الكفالة وأن الكفالة كانت باطلة وأنكر المكفول له، فيكون القول أيضا قوله بيمينه، فإن حلف يؤخذ الحق عن المكفول، وإن رد ونكل المكفول ولم يحلف فأيضا يؤخذ الحق منه، وإن حلف تبرأ ذمته عن الحق وقهرا تبرأ ذمة الكفيل أيضا عن الكفالة، لأنها تابعة لوجود الحق وثبوته، فإذا سقط شرعا بواسطة حلف المكفول فتسقط الكفالة أيضا قهرا.
فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الآخر بتسليم الأول، أم للمكفول له الرجوع إلى الكفيل الآخر وطلب إحضاره منه؟ حكى عن الشيخ (1)، والقاضي (2)، وابن حمزة (3) قدس سره عدم براءة الآخر، وأنه للمكفول له الرجوع إليه وطلب إحضاره منه.
1. " المبسوط " ج 2، ص 339. 2. " جواهر الفقه " ص 71 - 72، المسألة 269. 3. " الوسيلة " ص 281.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست