responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 135
على زيد، وذلك الرجل أيضا لو كان مديونا لشخص بمثل ماله على زيد يجوز أن يحيل ذلك الشخص على زيد، وهكذا إلى ألف، بل لا يقف عند حد. والثاني: أي تعدد المحال عليه مع وحدة المحتال، ففي المثل المذكور عمرو هو المحتال وزيد هو المحال عليه، فعمرو المحتال لو كان عليه دين يحيله على زيد البرئ بعوض اشتغال ذمته لزيد بمثل ما أحال عليه، فيكون مديونا لزيد فيحيله على بكر البرئ، فكذلك تشتغل ذمته لبكر بمثل ما أحال عليه فيحيله على خالد، وهكذا إلى ما لا نهاية له. وفي الفرض الثاني، أي وحدة المحتال مع تعدد المحال عليه يمكن أن يمثل بإحالة المديون زيدا مثلا على عمرو، فيكون المحتال زيدا والمحال عليه عمروا، ويصير عمروا مديونا لزيد بواسطة هذه الحوالة، فيحيله عمر وعلى بكر، وبكر يحيله على خالد، وهكذا.
هذا ترامي الحوالات بكلي قسميه، أي وحدة كل واحد من المحال عليه والمحتال وتعدد الآخر.
وكما يمكن تراميها يمكن دورها، وذلك في المثال المذكور أخيرا بأن يحيل خالد زيدا على المديون الأول وهو المحيل الأول إن كان مديونا لخالد بمثل ما يحيل عليه، أو قلنا بجواز الحوالة على البرئ.
والدليل على صحة هذه الحوالات هو عموم (أوفوا بالعقود) وإطلاقات أدلة الحوالة، وإطلاق " الزعيم غارم ". فرع: لو أحال البايع من له عليه دين على المشتري بالثمن وقبل المشتري.
فانفسخ البيع بخيار أو ظهر فساد البيع لفقد شرط أو وجود مانع، فذهب المشهور إلى بطلان الحوالة في الثاني، وعدمه في الأول.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست