responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 123
يفتك الرهن، فيقال إن الضامن بعد أن ضمن ما في ذمة المديون لا يبقى في ذمة المديون شئ كي يحفظ بواسطة الرهن، فيرجع الرهن أمره إلى المديون.
ومن أن الدائن بعد وقوع عقد الرهن يحصل له أمران: أحدهما نفس المال وهو الذي في ذمة المديون.
والثاني: ما يوجب الوثوق بعدم تلف ماله أي ما في ذمة المديون.
فالأول يسقط عن ذمة المديون بالضمان، وأما الثاني بعد أن استحقه بعقد الرهن لا وجه لسقوطه بنقل ما في ذمة المديون.
نعم لو اشترط الضامن مع المضمون له انفكاكه ينفك، لأنه شرط غير مخالف للكتاب والسنة، وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله.
والأظهر هو الثاني، أي عدم انفكاك الرهن بالضمان.
فرع: لو قال لمن يدعى مالا في ذمة شخص آخر: علي ما عليه - بنحو البت لا بأن يعلق على كونه مديونا بأن يقول للمدعى: إن كان لك في ذمته مال فهو علي - فهذا الضمان صحيح، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه، لأنه تبرأ ذمته على كل حال، سواء لم يكن مديونا في الواقع أو كان.
إذ بناء على الأول لم تكن ذمته مشغولة من أول الأمر على الفرض، وبناء على الثاني انتقل إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته، فمع القطع بفراغ ذمته لا يبقى مجال لكونه طرف الدعوى.
نعم يصير الضامن طرف الدعوى فإن ثبت كون المضمون عنه مديونا قبل وقوع هذا الضمان ببينة أو إقرار يلزم الضامن ويؤخذ منه.
المقام الثاني في الحوالة وهي عبارة عن تحويل ما في ذمته إلى ذمة شخص آخر.
فلا بد في الحوالة من


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست