responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 60
الاصول (1)، وقلنا إنه متوقف على أن يكون المراد من التقية هو العمل الذي يتقى به لا الاتقاء بالعمل، ولا يبعد ذلك، فيكون كالوصية بمعنى ما أوصى به فكما أن الوصية اسم مصدر للايصاء وقد يجئ بمعنى الموصى به، فلتكن التقية أيضا كذلك.
وخلاصة الكلام أن الاخبار العامة والخاصة تدل على أن اتيان الواجبات موافقة للمخالفين وإن كانت مخالفة للحق قد أذن ورخص فيه الشارع، فلا ينبغي الشك في أنها مجزية عن الواقع الاولى، ولا يجب إعادتها ولا قضائها بعد ارتفاع الخوف وحصول الامن.
ولكن هذا الذي قلنا - بأن الاتيان بالواجبات موافقة لمذهبهم مع كونها مخالفة للحق للتقية مجز عن الاتيان بما هو الحق بعد ارتفاع الخوف وحصول الامن - يكون فيما إذا كانت المخالفة في المذهب بمعنى أن الاختلاف يكون بين المذهبين في أجزاء الواجبات أو شرائطها أو موانعها، أو كيفية أدائها، وإن شئت قلت فيما إذا كان الاختلاف في نفس الحكم الشرعي لا فيما إذا كان الاختلاف فيما هو مصداق لموضوع الحكم الشرعي.
مثلا، لا خلاف بينهما في وجوب الافطار في يوم أول شوال أي يوم عيد الفطر.
فإذا وقع الاختلاف في مصداق هذا اليوم فحكم حاكمهم بأن يوم الجمعة مثلا عيد إستنادا إلى ثبوت رؤية الهلال ليلتها، فإذا علمنا بعدم مطابقة هذا الحكم للواقع وخطأ الحاكم أو الشهود فلا تشمل أدلة إجزاء التقية مثل هذا المورد.
فإذا قامت حجة شرعية من علم أو علمي - وإن كان هو الاستصحاب - على أن هذا اليوم من شهر رمضان فالافطار في ذلك اليوم وإن كان جائزا إذا كان لخوف الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو كان في الصوم فيه حرج، ولكن لا يكون مجزيا فيجب قضاء ذلك اليوم كما هو الظاهر من مرسلة رفاعة عن رجل عن أبي 1. " منتهى الاصول " ج 1، ص 249.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست