responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 59
ولا فرق بين أن يكون تعذر القيد فعلا أو تركا من جهة التقية أو من جهة أخرى من أنواع الاضطرار إلى الفعل أو الترك لان المناط في الجميع واحد، وهو عدم القدرة على الاتيان بالمأمور به الواقعي، وقد حررنا المناط في كتابنا " منتهى الاصول " (1) إن شئت فراجع.
نعم سنتكلم في أن أمر التعذر من جهة التقية أوسع من التعذر من الجهات الاخر، وعمدة ذلك هو أن التقية شرعت لاجل حفظ دماء المتقين ولذلك لا يعتبر فيها عدم وجود المندوحة كما سنبين إنشاء الله تعالى.
وعلى كل حال الذي يسهل الخطب وثبت إجراء فاقد الشرط أو الجزء أو واجد المانع هو عمومات بعض أخبار التقية كقوله عليه السلام: " التقية ديني ودين آبائي " في رواية المعلى أو من دين ودين آبائي كما في سائر الطرق، بناء على أن يكون المراد من التقية هو العمل الموافق لهم المخالف للحق، أي ما يتقى به لا الاتقاء كما هو ظاهر اللفظ.
وأما الاستدلال للاجزاء برواية مسعدة بن صدقة بقوله عليه السلام فيه: " فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد فانه جائز " (2) لا يخلو من تأمل لان ظاهر قوله عليه السلام " فانه جائز " هو الجواز تكليفا وهذا لا ربط له بالاجزاء، وإلا فهذا المعنى قطعي ولا كلام فيه من أحد، نعم قيد عليه السلام الجواز بما لا يؤدي إلى الفساد وإلا لو أدى إليه فلا يجوز حتى تكليفا.
فالعمدة في دلالة روايات التقية على الاجزاء هو الذي قلنا من كون التقية دينا أنه يرجع إلى أنه حكم واقعي ثانوي، وقد أثبتنا كونه مجزيا في مبحث الاجزاء في 1. " منتهى الاصول " ج 1، ص 244. 2. " الكافي " ج 2، ص 168، باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 11، ص 469، أبواب الامر والنهي، باب 25، ح 6.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست