responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 57
اسم مصدر وبمعنى الاتقاء فكون الاتقاء من الدين أي يجب الاتقاء.
وهكذا قوله عليه السلام: " لا دين لمن لا تقية له " (1) أي: لا دين لمن ترك التقية ويلقى نفسه في الهلكة وهذا غير أن يكون ما يتقى به من العمل الموافق لهم المخالف للحق من الدين.
ويمكن أن يكون نظر المحقق الثاني (2) قدس سره في التفصيل الذي - ذكره بين الاذن في إتيان واجب بخصوصه تقية أي موافقا مع من يخاف منه وإن كان مخالفا للحق في نظره فيكون مجزيا فلا إعادة عليه ولا القضاء بعد رفع الخوف وبين ما إذا كان الواجب الذي يأتي به تقية لم يرد في إتيانه بذلك الوجه المخالف للحق إذن ورخصة بالخصوص بل ليس في البين إلا تلك الاخبار العامة الآمرة بلزوم التقية بقوله عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي (3)، ورواية المعلى بحذف من وهي رواية اخرى، والرادعة عن تركها بقوله عليه السلام لا دين لمن لا تقية له (4) إلى هذا الذي ذكرنا من كون نظر الاخبار العامة إلى لزوم الاتقاء ووجوبه وحرمة تركه وإلقاء نفسه في الهلكة وإلا فأي فرق بين أن يكون الاذن والرخصة بصورة القضية الشخصية الخارجية أو بصورة القضية الكلية الحقيقية.
والانصاف: أنه لا يمكن إسناد مثل هذا إلى مثل ذلك المحقق الذي هو من أعاظم اساطين الفقه.
وعلى كل حال إذا صدر إذن من قبل الشارع باتيان واجب بخصوصه أو الواجبات عموما بصورة عامة موافقا معهم، وإن كان مخالفا للحق من جهة الخوف 1. سبق ذكره في ص 51، رقم (4). 2. " وسائل المحقق الكركي " ج 2، ص 51. 3. سبق ذكره في ص 51، رقم (5). 4. " الكافي " ج 2، ص 223، باب الكتمان، ح 8 " وسائل الشيعة " ج 11، ص 485، أبواب الامر والنهي، باب 32، ح 6.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست