responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 56
الوقت، وذلك لما حققنا في كتابنا " منتهى الاصول " (1) في مبحث الاجزاء أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي مجز عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاولي، سواء كان رفع الاضطرار في الوقت، أو في خارج الوقت.
ولا فرق في كونه مأذونا بين أن يكون الرخصة والاذن بعنوان ذلك الواجب بخصوصه كما أنه ورد الاذن في خصوص المسح على الخفين في صحيح أبي الورد: قلت لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أنه أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال عليه السلام أبو ظبيان أما بلغك قول على عليه السلام فيكم: سبق الكتاب المسح على الخفين؟ فقلت: هل فيها رخصة؟ فقال عليه السلام لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك " (2). أو كان بعنوان عام يشمل جميع الواجبات كقوله عليه السلام: " التقية من ديني ودين آبائي " (3) وكذلك قوله عليه السلام: " التقية في كل شئ إلا في ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج " (4). ودلالة هذه الروايات الكثيرة التي هي فوق حد الاستفاضة على الاذن والرخصة في امتثال الواجبات موافقة للمخالفين تقية منوطة بأن يكون المراد من التقية الواردة فيها هو العمل الذي يأتي به تقية، أي ما يتقى به. وظهور لفظ " التقية " في هذا المعنى لا يخلو من نظر، لان التقية كما تقدم مصدر أو 1. " منتهى الاصول " ج 1، ص 242. 2. " تهذيب الاحكام " ج 1، ص 362، ح 1092، باب صفة الوضوء والفرض منه، ح 22، " الاستبصار " ج 1، ص 76، ح 236، باب جواز التقية في المسح على الخفين، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 1، ص 322، أبواب الوضوء، باب 38، ح 5. 3. " الكافي " ج 2، ص 219، باب التقية، ح 12، " وسائل ا لشيعة " ج 11، ص 460، أبواب الامر والنهي، باب 24، ح 3. 4. " الكافي " ج 3، ص 32، باب مسح الخف، ح 2، " وسائل الشيعة " ج 11، ص 469، أبواب الامر والنهي، باب 25، ح 5.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست