responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 379
- ما لم تكن بنتا أو ربيبة، ولكن وردت روايات تدل على عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة [1] وإلا كان بيوز وإن كانت أختا للمرتضع من الرضاعة، وبالنسبة إلى أبي المرتضع تكون أختا لابنه، فلو لم تكن تلك الروايات كان مقتضى القاعدة - كما شرحنا - جواز نكاحها لابي المرتضع، لانها ليست بنتا له ولا ربيبة وقلنا: إن عنوان المحرم هو البنت أو الربيبة، لا عنوان أخت الابن، وكانت حرمة أخت الابن في النسب من جهة ملازمتها مع عنوان البنت أو الربيبة، وإلا فهو بنفسه ليس من المحرمات.
وأما الروايات: فمنها: صحيحة على بن مهزيار قال: سأل عيسى ابن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: (ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره). فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها؟ فقال: (لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك). [2] ومنها: في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: (لا يجوز ذلك لك، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك) [3].

[1] (الكافي) ج 5 ص 441 باب: صفة اللبن الفحل ح 8، (تهذيب الاحكام) ج 7 ص 320 ح 1320 باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 28، (الاساتبصار) ج 3 ص 199 ح 723 باب: ان اللبن للفحل ح 5، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 296 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 10.
[2] (الكافي) ج 5 ص 441 باب صفة لبن الفحل ح 8، (تهذيب الاحكام) ج 7 ص 320 ح 1320 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 28، (الاستبصار) ج 3 ص 119 ح 723 باب ان اللبن للفحل ح 5، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 296 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 10.
[3] (الفقيه) ج 3 ص 476 ح 4668 باب الرضاع ح 8، (تهذيب الاحكام) ج 7 ص 321 ح 1324 باب:

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست