responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 378
المرضعة عليه، لانه لم يحصل بينه وبينها أحد تلك العناوين السبعة، لا من النسب ولا من الرضاع.
وبناء على العموم ولو لم يحصل أحد هذه العناوين لا من النسب ولا من الرضاع، ولكن حصل عنوان بالرضاع أعني عنوان أم ولد الولد الذي لو كان حاصلا من النسب لكانت تلك المرأة حراما عليه، لملازمة ذلك العنوان مع أحد العنوانين الذين كل واحد منهما محرم: أحدهما عنوان البنت والاخرى عنوان زوجة الولد.
هذا ولكن الحق ما ذهب إليه المشهور، وذلك لان قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ظاهره كما بينا في ما تقدم أن كل عنوان جعله الشارع موضوعا للحرمة إذا كان حاصلا من النسب، فعين ذلك العنوان يكون موضوعا للحرمة أيضا إذا كان حاصلا من الرضاع.
نعم هذا المعنى موقوف على أن العناوين السبعة المعروفة، كما أنها تحصل من النسب كذلك كانت حاصلة من الرضاع أيضا عند العرف، كي يكون التنزيل بلحاظ الآثار والاحكام.
بمعنى: أن عنوان الام - مثلا - يكون عنوانا عاما، يحصل تارة من النسب أي الولادة وأخرى من الرضاع، فيكون الموصول كناية عن تلك العناوين السبعة، لانها هي التي حكم الشارع عليها في الآية الشريفة بالتحريم، لا العناوين المستلزمة لاحدى تلك العناوين، فإن الشارع لم يجعل عنوان أم ولد الولد مثلا، أو عنوان أخت الاخ للابوين، وهكذا غيرهما من العناوين المستلزمة لاحد تلك العناوين موضوعا للحرمة أصلا، فلا يشمل عنوان ما يحرم مثل تلك العناوين، فالمراد مما يحرم هي موضوعات الحرمة في لسان الدليل، وملازم الموضوع ليس بموضوع، فليست تلك العناوين المستلزمة لاحد تلك العناوين مما يحرم في النسب كي يكون مما يحرم في الرضاع.
وهذا واضح جدا، وإن وقع جماعة من المحققين في الاشتباه.
ثم إن هذه القاعدة وإن كانت لا تشمل بعض الموارد، كعنوان أخت الابن - مثلا


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست