responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 159
فيها أو أوسع من هذا فيثبت بها الملكية أيضا، فإذا دخل السوق ويريد أن يشتري متاعا ويحتمل أن يكون مسروقا، أو يدخل سوق النخاسين ويريد أن يشتري عبدا أو أمة ويحتمل أن يكونا حرين فهل السوق أمارة على أن ذلك ملك للبايع والامة والعبد مملوكان لبايعهما أم لا بل الذي هو أمارة الملكية هي اليد، فلو فرضنا عدم وجود يد عليه فلا طريق إلى إثبات ملكيته؟ والظاهر: أن ما هو أمارة الملكية هي اليد، وصرف كونه في السوق لا يدل على أنه ملك لاحد أهل هذا السوق، أو لاحد من الناس، إلا أن يكون من الاموال التي يعلم بأنها ملك لاحدهم، وإن كان المالك مجهولا، فبصرف وجود أشخاص في سوق النخاسين في صف العبيد والاماء لا يمكن الحكم عليهم بالمملوكية ما لم يكونوا تحت يد أحد.
وأما مسألة الطهارة في بيع ما يتوقف صحة بيعه على الطهارة - بحيث لو لم يكن طاهرا لا يكون له منفعة أصلا - كالسكنجبين مثلا من جهة أصالة الطهارة، ولذلك في الموارد التي يجري استصحاب النجاسة فيها يحكم بالنجاسة، وبصرف كونه في السوق ووقوع البيع والشراء لا يحكم عليه بالطهارة.
وأما في موارد الشك في الطهارة والنجاسة من جهة الشك في التذكية وأن يحكم عليه بالطهارة بواسطة كونه في السوق، ولكن ذلك ليس من جهة إثبات الطهارة بأمارية السوق عليها أولا وبالذات، بل من جهة أن السوق أمارة التذكية، ومن آثار التذكية هي الطهارة، وكذلك الامر في الحلية، فلا يثبت به الحلية ابتداء، بل من آثار التذكية الواقعة على الحيوان المحلل الاكل هو حلية أكل لحمه بعد التذكية.
الجهة الثالثة في أنه هل السوق أمارة في عرض اليد - بحيث لو كان من في السوق في دكانه


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست