موسى بن جعفر عليه السلام مثله. [1] عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري يصلى فيه؟ قال عليه السلام: (نعم أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة) [3]. ومنها: رواية الحسن بن جهم قال: قلت لابي الحسن عيه السلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال عليه السلام: (صل فيه). قلت: فالنعل؟ قال عليه السلام مثل ذلك قلت: إنى أضيق من هذا قال: (اترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله) [3]. ودلالة هاتين الروايتين الاخيرتين على أمارية السوق على حذو ما سبق، بلا تفاوت أصلا. وهاهنا أخبار أخر تدل على اعتبار سوق المسلمين، وأنه أمارة التذكية [4] تركنا ذكرها، لان في ما ذكرنا غنى وكفاية. الجهة الثانية في أن اعتبار هذه القاعدة هل هو في خصوص إثبات التذكية في مورد الشك [1] (الفقيه) ج 1 ص 257 ح 791 باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع ح 42. [2] (قرب الاسناد) ص 385 ح 1375 أحاديث متفرقة، (تهذيب الاحكام) ج 2 ص 371 ح 1545 (17) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 77، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 1072 أبواب النجاسات باب 50 ح 6. [3] (الكافي) ج 3 ص 404 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح 31، (تهذيب الاحكام) ج 2 ص 234 ح 921 (17) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 129، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 1073 أبواب النجاسات باب 50 ح 9. [4] (تهذيب الاحكام) ج 2 ص 234 ح 922 (17) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و ما لا يجوز ح 130، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 1073 أبواب النجاسات باب 50 ح 8.