responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 79
الظاهر، وقد عرفت الحال وكذلك المراد من كليهما.
هذه هي جملة الوجوه التي ذكروها في بيان معنى المدعي والمراد منه.
ولكن الظاهر من لفظة " المدعي " في مقام الخصومة وفي مقابل المنكر حسب المتفاهم العرفي الذي هو المناط في باب تعيين مراد المتكلم - هو ان يكون ما يدعيه مما ليس عليه حجة فعلية، إذ لو كان على ما يدعيه على خصمه من عين أو دين أو حق حجة فعلية فيعمل على طبق تلك الحجة.
وبعبارة اخرى: المدعي يريد في مقام المخاصمة ان يثبت ما يدعيه، ولذلك يطالب بالبينة.
وأما إذا كان ثابتا لكونه على طبق الحجة الفعلية فلا معنى لان يكون في مقام اثبات ما يدعيه لانه يكون من قبيل تحصيل الحاصل، وأيضا لا معنى لان يطالب بالبينة، فالذي تحت يده مال ويتصرف فيه كيف ما يشاء، فبعد الاعتراف بأن اليد امارة الملكية فمالكية ذي اليد لذلك المال الذي تحت يده ثابتة لا تحتاج إلى دليل الاثبات، فلا معنى لاطلاق المدعي عليه.
نعم لو ادعى شخص اخر - الذي ليس له يد على المال - انه له، يطالب بالدليل على ما يدعيه، ولا بد له في اثبات ما يدعيه ان يأتي بدليل حاكم على اليد وهي البينة على ما قرره الشارع، وإلا لو لم يكن اقوى من اليد بالحكومة أو التخصيص يتعارضان ويتساقطان.
وخلاصة الكلام ان قوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من انكر " بيان لوظيفة المتخاصمين وعبر عن أحد المتخاصمين بالمدعي وعن الآخر بالمنكر، فجعل البينة وظيفة المدعي واليمين وظيفة المنكر.
وحيث انه صلى الله عليه وآله لم يخترع طريقا خاصا في محاوراته لتبليغ الاحكام بل كان صلى الله عليه وآله يتكلم بما هو طريقة العرف - فلا بد في فهم مراده صلى الله عليه وآله من الرجوع إلى ما يفهمه العرف


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست