responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 78
مخالفا للظاهر.
اللهم إلا ان يقال ان المراد من الظاهر في التعريف هي الحجة الفعلية فيرجع إلى الوجه الاول من وجوه تعريفه.
الوجه الرابع: هو ان المدعي من يريد اثبات أمر على خصمه، سواء أكان ذلك الامر اشتغال ذمة طرفه وخصمه له أو تفريغ ذمة نفسه عما اشتغلت به لخصمه.
فالاول كما إذا ادعى عليه انه مديون بكذا، والثاني كما إذا ادعى اداء ما كان عليه من دين له؟ وانت خبير بأن هذا التعريف ايضا يرجع إلى بعض المذكورات الوجه الخامس: ان المرجع في فهم هذه اللفظة هو العرف فهو يعين ويشخص ما هو المراد منها.
وفيه: ان هذا الكلام صحيح ولا مناص منه، لان المرجع في باب مفاهيم الالفاظ هو العرف، إذ لم يخترع الشارع طريقا خاصا في باب القاء الاحكام إلى المكلفين، بل طريق الافادة عنده ما هو الطريق عند العرف في محاوراتهم في مقام الافادة والاستفادة، فإذا قال (ع) (البينة على المدعي واليمين على من انكر) [1] فلا بد في فهم الفاظ هذا الحديث من المراجعة إلى العرف، لان الخطابات الشرعية في محاوراته على طريقة العرف وعلى طبق محاوراتهم.
ولكن جميع التعاريف السابقة والوجوه المذكورة كانت بنظر من ذكرها وعرف المدعي بها ما هو المتفاهم العرفي من هذه اللفظة لا انها من جهة اصطلاح جديد من قبل الشارع وانه صلى الله عليه وآله استعمل هذه اللفظة بذلك الاصطلاح.
الوجه السادس: ان المدعي من يكون قوله مخالفا لاحد الامرين: إما الاصل أو : 1 - تقدم ذكره في ص 71، رقم

[1]..

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست