responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 74
وأما " المدعي " فقيل في تعريفه وجوه: [ الوجه ] الاول: هو ان المدعي عبارة عمن يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية وان كان موافقا مع الحجة غير الفعلية اي كان مثلا موافقا مع الاصل ولكن هناك امارة على خلافه فحيث ان الامارة حاكمة على ذلك الاصل - لذهاب موضوعه بها تعبدا - كانت الحجة الفعلية هي الامارة دون الاصل فيكون مدعيا بناء على هذا التعريف مثلا لو ادعى ان هذا اللحم الذي في السوق غير مذكي ويريد بذلك ابطال المعاملة فقول هذا الشخص وان كان مطابقا مع الاصل اي: اصالة عدم التذكية - ولكن حيث ان سوق المسلم ويده كذلك امارة على التذكية فاصالة عدم التذكية محكومة بتلك الامارة فتكون تلك الامارة هي الحجة الفعلية فيكون قول ذلك الشخص مخالفا للحجة الفعلية اعني تلك الامارة وان كان موافقا مع الاصل اي اصالة عدم التذكية فيكون مدعيا.
وكذلك مدعي الفساد في باب المعاملات يكون مدعيا مع ان قوله موافق لاصالة عدم النقل والانتقال، وذلك لما ذكرنا من ان المدار في تشخيص المدعي هو ان يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية وان كان مطابقا مع اصل محكوم أو امارة كذلك وفيما ذكرنا من الفرع اي دعوى الفساد في ابواب المعلاملات - قوله مخالف للحجة الفعلية أي: اصالة الصحة وان كان موافقا لاصالة عدم النقل والانتقال.
وبناء على هذا التعريف للمدعي فقد يختلف في كونه مدعيا أو منكرا لاختلاف كلامه، مثلا لو قال في مقام - دعوى الطرف دينا عليه أو عينا عنده امانة أو غصبا: ليس لك في ذمتي أو عندي شئ يكون منكرا لكون قوله موافقا مع الحجة الفعلية أي اصالة عدم اشتغال ذمته له بشئ وكذلك في ادعاء العين الاصل عدم كونه عنده.
واما لو قال في الاول أديته وفي الثاني رددته يكون مدعيا لان قوله يكون


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست