responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 73
عليه مرارا إلا انه يوجب الوثوق بل القطع بصدور هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله فلا اشكال في هذه القاعدة من حيث المدرك [ الجهة ] الثانية وهي العمدة هو بيان المراد من هذا الحديث وتوضيح ما يفهمه العرف منه.
فنقول في مقام شرح مفهوم العرفي لالفاظ هذا الحديث اما (البينة) فهي عبارة عن شاهدين ذوي عدل من المؤمنين حسب المتفاهم العرفي وقد تكلمنا في ظهورها عرفا في هذا المعنى في قاعدة حجية البينة وهذا لا ينافي كون هذه الكلمة لغة بل وعرفا ايضا بمعنى مطلق الحجة الواضحة والبرهان كما انها استعملت في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعا بهذا المعنى أي الدليل والبرهان والحجة الواضحة.
وذلك من جهة ان المنكر - كما سنذكر - من كان قوله مطابقا للحجة الفعلية ككونه ذا اليد فلا بد وان يكون المراد من البينة التي جعلها صلى الله عليه وآله وظيفة المدعي دون المنكر معنى آخر غير مطلق الحجة وليس معنى آخر في البين يحتمل ان يكون هو المراد إلا هذه الحجة الخاصة اعني شهادة عدلين هذا مضافا إلى ورود روايات كثيرة في الموارد الخاصة بمطالبة الشهود من المدعي والحكم له على طبق شهادتها مضافا إلى ان احدا من الفقهاء لم يحتمل غير هذا المعنى لها في هذا الحديث.
وأما كلمة " على " فباعتبار ان هذه الوظيفة - اي كون اقامة البينة على ثبوت ما يدعيه - موجها إليه تكون كلفة عليه.
واما (اليمين) فهو الحلف والقسم وهذا واضح معلوم لا يحتاج إلى شرح وايضاح.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست