responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 211
فرض وجود ذلك الاثر - الذي وجد اولا - ثانيا يكون من قبيل تحصيل الحاصل.
وهذه القاعدة لا تأتي فيما لا يكون المسبب قابلا للتكرار، لان المقصود منها هو انه فيما إذا شك في تعدد المسبب بتعدد السبب هل مقتضى الاصل هو تعدد المسبب - وهذا معناه عدم تداخل السبب، وأيضا عدم تداخل المسبب، لانه لو تداخل السبب فلا يكون وجه لتعدد المسبب، لما ذكرنا من ان معنى تداخل الاسباب كونها بمنزلة سبب واحد في مقام التأثير والسبب الواحد لا يؤثر الا في مسبب واحد، وكذلك الامر مع تداخل المسبب أي: لا وجه لتعدده مع تداخله، لان معنى تداخل المسبب كما ذكرنا كفاية مسبب واحد عن الاسباب المتعددة - أو مقتضى الاصل عدم تعدد المسبب وهذا معناه هو تداخل الاسباب، أو مرجعه إلى تداخل المسببات؟.
مثلا في موجبات الكفارة للافطار في نهار شهر رمضان لو قلنا بان الاصل تداخل الاسباب أو المسببات، ففى مورد الشك يحكم بكفارة واحدة سواء أكانت الاسباب المتعددة من سنخ واحد كما إذا جامع مكررا، أو من اسناخ متعددة كما إذا صدر منه الاكل والشرب والجماع في نهار شهر رمضان.
وعلى كل حال هذا البحث - أي: ان مقتضى الاصل هل هو التداخل أو عدمه - لا يأتي الا فيما إذا كان المسبب قابلا للتكرار، وأما إذا لم يكن المسبب قابلا للتكرار - كالقتل بالنسبة إلى موجباته وأسبابه، كما إذا قتل اشخاصا أو قتل واحدا وزنى مع انه محصن ولاط وارتد بالارتداد الفطري - فلا اثر لهذا البحث، لان المسبب أي: القتل ليس قابلا للتكرار.
فلو قلنا بان مقتضى الاصل عدم التداخل، لا في الاسباب ولا في المسببات لا يمكن تعدد القتل الذي هو اثر عدم التداخل.
فهذا البحث مورده فيما إذا كان المسبب قابلا للتكرار مثل الكفارة.
ثم انه لو قلنا بتداخل الاسباب فلا يبقى وجه للقول بتداخل المسببات لانه بناء


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست