responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 210
لا فرق بين أن يكون السبب المكرر من سنخ واحد أو يكون من أسناخ متعددة، فالتقابل بين التداخل وعدمه تقابل العدم والملكة، هذا معنى التداخل وعدمه في الاسباب.
وأما المراد من التداخل وعدمه في المسببات: الاول: أي التداخل في المسببات فهو عبارة: عن كفاية مسبب واحد عن أسباب متعددة، مثلا كفاية وضوء واحد عن الابوال المكررة أو كفايته عن البول والغائط والنوم ولا فرق في تداخل المسببات ايضا بين ان تكون أسبابها المتعددة من سنخ واحد أو من اسناخ متعددة.
وما ذكرنا في معنى التداخل وعدمه مضافا إلى ان المراد منهما عند الفقهاء هو هذا المعنى ونحن في مقام شرح قاعدة فقهية فلا بد وان نتكلم فيها على وفق مرادهم منها موافق لما هو ظاهر لفظ التداخل وعدمه، إذ التداخل مصدر باب التفاعل من " دخل " فيكون معناه حسب اللغة والمتفاهم العرفي دخول كل واحد من الشيئين في الاخر بحيث يتحدان من حيث المكان والحيز إذا كانا جسمين، ومن حيث التأثير إذا كانا سببين، ومن حيث التاثر إذا كانا مسببين وهكذا.
ولذا قالوا: الضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل أي: تداخل الجسمين، بحيث يكون لهما حيز واحد.
فبناء على هذا المعنى المذكور يكون تداخل الاسباب في عالم السببية عبارة: عن اتحاد الاسباب في عالم التأثير أي: يكون لجميعها تأثير واحد، كما انه لو فرض ان جميعها سبب واحد، ومثل هذا المعنى في العلل التامة التكوينية غير ممكن، بل لا بد من ان يرجع إلى كول المجموع سببا واحدا وكل واحد منها جزء السبب.
وهذا إذا وجد المجموع دفعة واحدة، وإلا لو كان وجودها تدريجيا وعلى الترتيب فان كان المسبب قابلا للتكرار فيتكرر والا يكون السبب الثاني بلا اثر، لان


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست