responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 145
الوزن أو كان من حيث الجودة والردائة من جهة كونهما مغشوشين وغير مغشوشين، فينصرف إلى ما في البلد، ولو كان المراد غيرهما يحتاج إلى البيان، وهكذا في ناحية المثمن فلو كان وزن الحقة أو الصاع أو الرطل في البلدان الاخر غير ما في البلد فالاطلاق يثبت به وزن البلد، وكل ذلك لان غير ما في البلد لو كان مرادا يحتاج إلى البيان.
وحاصل ما ذكرنا ان وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان في الاطلاق والتقييد والاشتراط وعدمه، وكذلك بالنسبة إلى جميع الخصوصيات المحتملة.
ثم انه قد يستدل لهذه القاعدة بامور لا ينبغي ان يذكر أو يسطر، كقوله (ع): (انما الاعمال بالنيات) (1) وقوله (ع): (لكل امرء ما نوى) (2) فعدم التعرض لها اولى.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة وقبل التكلم فيها يجب التنبيه على امور: الاول: هو ان تبعية العقود للقصود امر واقعي وفى مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فيوخذ بظواهر الالفاظ ولا يسمع ادعاء ارادة خلاف ظواهر الالفاظ التي استعملها في مقام الانشاء من اطلاق أو تقييد أو تجوز أو اضمار أو حذف، : 1 و 2 - " المالي " للطوسي، ج 2، ص 231، " مصباح الشريعة " ص 39، " دعائم الاسلام " ج 1، ص 156، " بحار الانوار " ج 70، ص 210، ح 32، و 38، " وسائل الشيعة " ج 1، ص 34، ابواب مقدمة العبادات، باب 5، ح 10.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست