responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 144
بناء على هذا المعنى - ان وقوع البيع مثلا - اي: التمليك والتملك المذكورين - تابع لقصد البايع والمشتري.
وهكذا الامر في سائر العقود والمعاملات لعدم كون نفس هذه الالفاظ تابعة للقصود يقينا إلا بمعنى آخر غير مربوط بما نحن فيه وهو تبعية الوجود اللفظي للوجود الذهني، فكان المتكلم بكلام يجعل ما هو موجودا ذهنيا موجودا خارجيا لفظيا، فيكون المراد ان ما قصده يقع وما لم يقصده لم يقع.
وهذا أيضا يرجع إلى أن مفاد " أوفوا بالعقود " وأدلة صحة المعاملات - مثل قوله تعالى " احل الله البيع " (1) وقوله تعالى " والصلح خير " (2) وقوله تعلى " فرهان مقبوضة " (3) وامثال ذلك من الادلة على صحة المعاملات ومشروعيتها - هو وقوع المنشأت شرعا ولزوم ترتيب اثارها عليها طبق قصد المتعاقدين والتزامهما، فلو قصدا صرف هذه الامور من دون ملاحظة خصوصية فيها - من قيد أو شرط - تقع نفس هذه الامور من دون أي خصوصية فيها.
وأما لو قصدا مع خصوصية من قيد أو شرط تقع بتلك الخصوصية.
نعم اثبات ان قصدهما أو احدهما تعلق بالمعاملة الفلانية بتلك الخصوصية يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات من تقييد الالفاظ التى تستعمل في مقام الانشاء أو انصرافها وإلا ففي مقام الاثبات يتمسك باطلاق العقد لنفي الخصوصية المحتملة.
وربما يثبت باطلاق العقد خصوصية في الثمن أو المثمن، وذلك فيما إذا كان عدم تلك الخصوصية يحتاج إلى البيان، وذلك كانصراف الثمن إلى نقد البلد، فلو كان الدرهم أو الدينار في البلد غير الدرهم والدينار في غير البلد سواء أكان من حيث : 1 - البقرة (2): 275. 2 - النساء (4): 128. 3 - البقرة (2): 283..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست