responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 143
كذا أو مجانا.
وبعبارة اخرى: حقيقة العقد عبارة عن الالتزام بأمر لشخص أو اشخاص إما في مقابل أمر وشئ من طرفه، أو بدون مقابل، كعقد البيعة أو عقد الهبة وهذا المعنى هو عين القصد المتعلق بذلك الامر، وبناء على هذا يكون المراد من هذه القضية - أي العقود تابعة للقصود - أعنى: التعهد بأمر مع الخصوصيات المعتبرة شرعا أو عرفا في ذلك الامر تابعة لقصده المتعلق بذلك الامر حال الانشاء، فان لم يقصد خصوصية من قيد أو شرط حال الانشاء فليس عقده متخصصا بتلك الخصوصية ولا مشروطا بذلك الشرط.
ونتيجة ذلك عدم تحقق التزامه وتعهده بذلك الشئ الذى لم يقصده ودليل صحة العقد أو وجوب الوفاء بالعقود لا يشمل تلك الخصوصية، لان مفاد هذا الدليل هو وجوب الوفاء بما عقد عليه وتعهد به، والمفروض ان هذه الخصوصية ليست مما تعلق به قصده أي: ليست مما تعهد والتزم به. وان شئت قلت: ان دليل " أوفوا بالعقود " (1) أو " المؤمنون عند شروطهم " (2) مفادهما هو وجوب العمل بما التزم به تكليفا، أو نفوذ ما التزم به عليه وضعا، وعلى أي واحد من الوجهين لا يبقى موضوع لهما بعد عدم قصد العاقد لتلك الخصوصية لا مستقلا ولا في ضمن العقد.
وأما لو كان المراد من العقد في هذه القضية هو الايجاب والقبول كما انهم يطلقون هذه الكلمة عليهما فيقولون: مثلا لكلمة " بعت " من البايع و " اشتريت " - أو " قبلت " من المشتري عقد البيع فلا بد ان يكون المراد حينئذ بالعقد المعنى المنشأ بهذه الالفاظ أي: تمليك المبيع للمشتري وتملك الثمن للبايع، فيكون المراد من هذه القضية - : 1 - المائدة (5): 1. 2 - " عوالي اللئالي " ج 3، ص 217، ح 77، " مستدرك الوسائل " ج 13، ص 310، ابواب الخيار، باب 5، ح 7..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست