responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 129
كان مفاد الحديث الشريف، أعني قوله صلى الله عليه وآله: " انما اقضي بينكم بالبينات والايمان " فإذا اتى دليل على عدم لزوم كلتا الوظيفتين يخصصه.
فمنها: دعوى المالك للعامل اداء ما عليه من الزكاة فيقبل قوله من دون ان يكون عليه حلف أو بينة، لقول علي عليه السلام لعامله في خبر غياث " إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما اعطاك الله، فان ولى عنك فلا تراجعه " (1) ولغير خبر غياث مما يدل على المقام.
ومنها: دعوى الفقير الفقر فقالوا: انها تقبل بلا ان يكون عليه البينة أو اليمين لخبر عبد الرحمن العزرمي عن ابى عبد الله (ع) قال (ع): (جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مقطع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم فاعطياه " (2). ولمصحح عامر بن جذاعة: رجل أتى ابا عبد الله (ع) فقال يا ابا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال أبو عبد الله (ع): (إلى غلة تدرك؟) قال: لا قال (ع): (إلى تجارة تؤب؟) قال: لا والله، قال (ع): (عقدة تباع؟) قال: لا والله فقال أبو عبد الله (ع): (فانت ممن جعل الله له في اموالنا حقا) فدعى بكيس فيه دراهم (3). تذييل لا يخفى ان ما قلنا - من سماع دعوى المدعي الذى لا يمكنه الاشهاد على ما يدعيه، : 1 - " الكافي " ج 3، ص 538، باب أدب المصدق، ح 4، " وسائل الشيعة " ج 6، ص 90، ابواب زكاة الانعام، باب 14، ح 5، وص 217، ابواب المستحقين للزكاة، باب 55، ح 1. 2 - " الكافي " ج 4، ص 47، باب النوادر (من كتاب النكاح)، ح 7، " وسائل الشيعة " ج 6، ص 45، ابواب المستحقين للزكاة، باب 1، ح 6. 3 - " الكافي " ج 3، ص 501، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق، ح 14.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست