responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 128
بالبينة.
ولكن لا يمكن أن يكون حاله احسن من المنكر الذي قوله موافق مع الحجة ولا يحتاج إلى اليمين ايضا، وهذا معناه عدم الاعتناء بالحجة.
وفيه: ان هذا صرف استحسان ولا يصح ان يكون مناطا وملاكا للحكم الشرعي، والشارع عين وظيفة للمدعي وهى البينة ووظيفة اخرى للمنكر أي اليمين بقوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على من انكر) [1] وهذان الحكمان - أي كون وظيفة المدعي هي البينة ووظيفة المنكر اليمين - عامان يشمل كل مدع وكل منكر، فجاء المخصص بالنسبة إلى بعض اقسام المدعي واسقط لزوم اقامته البينة فكون وظيفة اخرى له يحتاج إلى جعل اخر والى دليل على ذلك الجعل في مقام الاثبات واذ ليس فليس.
نعم الدليل هو الوجه الثاني الذي ذكرناه من ان قوله صلى الله عليه وآله: (انما اقضي بينكم بالبينات والايمان) (2) يستفاد منه أمران: احدهما حصر ميزان القضاء في هذين الاثنين.
والثانى: عدم جواز الحكم بدون الميزان، فبضميمة عدم جواز ايقاف الحكم وارتفاع البينة عنه لا بد وان نقول بان الحكم لمثل هذا المدعي لا يجوز الا مع حلفه.
ثم انهم ذكروا هاهنا وجوها استحسانية اخر لهذا الحكم - أي: كون اليمين على المدعي الذي يسمع قوله - تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها وعدم صحتها في انفسها.
ثم ان هذه القاعدة خصصت في موارد بمعنى انه جاء الدليل على قبول قول بعض المدعين بدون ان يكون عليه البينة أو اليمين أي: ليس عليه كلتا الوظيفتين، وما قلنا ان الحكم لا يجوز بدون احد الميزانين ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص، بل : 1 - سبق تخريجه في ص 113. 2 - سبق تخريجه في ص 112، رقم

[1].

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست