responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 127
يتزوج.
.. الخ الى آخره؟ فقال (ع) أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج (1). والحاصل ان ظاهر هذه الاخبار قبول قول المرأة في الحيض والحمل والطهر والعدة وهذه امور لا تعلم إلا من قبلهن في الغالب، فمن هذا يستكشف كبرى كلية، وهو ان كل ما لا يعلم إلا من من قبله يسمع قوله فيه.
هذا إذا لم يكن ذلك التعليل في البين وأما إذا كان كما ادعاه الكني (قده) في قضائه (2) فالامر أوضح، لانه بناء على ثبوت ذلك التعليل ووجوده في بعض الاخبار يكون الحكم بالقبول دائرا مدار وجود تلك العلة، ففى كل دعوى يتعذر الاشهاد عليها أو يتعسر يجب قبولها من دون مطالبة البينة عن مدعيها.
ومعلوم مطابقة دعوى التى يتعذر الاشهاد عليها مع ما لا يعلم الا من قبله، بمعنى ان كل دعوى لا تعلم الا من قبل مدعيها يتعذر الاشهاد عليها، لان الاشهاد فرع معرفة الشاهد وعلمه بالمشهود به، وعلمه بالمشهود به مع كون الدعوى مما لا تعلم الا من قبله خلف.
الرابع: لا شك في ان قول المنكر مع انه موافق للحجة الفعلية - كما بيناه - يحتاج في الحكم له وثبوت قوله إلى اليمين فكيف يكون الحكم للمدعي بصرف الادعاء بدون اليمين؟ مع ان قوله مخالف للحجة الفعلية كما عرفت في بيان معنى المدعى.
وبعبارة اخرى: حيث ان المدعي كان قوله مخالفا للحجة الفعلية فجعل الشارع وظيفته اثقل ميزاني القضاء - أي البينة - ولكن بالنسبة إلى بعض الدعاوي ارتفع هذا الثقل - أي البينة - عنه لمصلحة وملاك لاحدى الجهات التى تقدمت، ولم يكلف : 1 - " تهذيب الاحكام " ج 7، ص 253، ح 1094، باب تفصيل أحكام النكاح، ح 19، " وسائل الشيعة " ج 14، ص 457، ابواب المتعة، باب 10، ح 5. 2 - " كتاب القضاء " ص 104..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست