responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 323
صلاة الاحتياط بل إن كان طرف الاقل آخر ركعة صلاته الصحيحة فيتشهد ويسلم وينصرف وان كان غيرها فيقوم ويأتي بالباقي ركعة أو ركعات متصلة - لا مثل صلاة الاحتياط منفصلة - ويتشهد ويسلم ولا يضر هاهنا زيادة ركعة أو ركعات واقعا كما كان مضرا في الفريضة وذلك لما ذكرنا من عدم اهتمام الشارع بحفظ حدود النوافل مثل اهتمامه بحفظ حدود الفرائض كل ذلك من جهة اختلاف المصالح الواقعية فيهما.
الثاني: في أنه ما هو مقتضى الاصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد مثلا لو شك في النافلة المنذورة كما إذا نذر أن يصلي صلاة الليل أو صلاة جعفر وانه هل يشملها هذا الحكم أم لا؟ ومعلوم أنه لو كان إطلاق لدليل إلغاء الشك في النافلة بحيث يشمل مورد الشك فلا تصل النوبة إلى الاصل العملي مطلقا تنزيليا كان أم غير تنزيلي لحكومة الاطلاقات اللفظية على الاصول العملية فان شك في شمول الاطلاقات لمورد ربما يتوهم الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق الاكثر من طرفي الشك فتكون النتيجة البناء على الاقل ووجوب الاتيان بالباقي فمقتضى الاصل صحة الصلاة ووجوب إتيان ما يحتمل عدم الاتيان به من ركعات الصلاة المنذورة وهذا هو عين البناء على الاقل عملا.
وفيه: أنه لا شك في أن الصلاة إما نافلة بمعنى أنها مصداق حقيقي لمفهوم النافلة واما ليست بنافلة والثاني إما رباعية أو غير رباعية فهذه ثلاثة أقسام.
أما غير الرباعية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية وكذلك الرباعية إذا كان الشك في تحقق الاوليين بمعنى أنه شك مثلا بين الواحد والاثنين ففي هذه الصور الثلاث الادلة تدل على بطلان الصلاة فلا مورد ولا مجال للاستصحاب.
وأما إذا كان الشك في الرباعية في الاخيرتين بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية فالادلة تدل على وجوب البناء على الاكثر فأيضا لا يبقى مورد


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست