responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 319
ولكن لما تحقق الاجماع على التخيير بل قال في الامالي: إنه من دين الامامية فلا يمكن الالتزام بالبناء على الاقل.
وبعبارة اخرى: مقتضى الصحيحة هو المضي في الصلاة التي كانت نافلة وعدم الاعتناء بالشك فيلاحظ المصلي ما هو صرفته فيبني عليه سواء كان هو الاقل أو الاكثر فربما يكون صرفته في البناء على الاكثر فله أن يبني عليه كما أنه إذا كان صرفته في البناء على الاقل له أن يبني عليه.
وهذا المعنى خلاف التخيير بل معناه لزوم البناء على الاقل في صورة ولزوم البناء على الاكثر في صورة أخرى وظاهر المرسلة هو تعين البناء على الاقل مطلقا.
ولكن بواسطة هذا الاجماع المحقق لابد وأن يرفع اليد عن ظهور كل واحد في تعين خصوص الاقل أو الاكثر أي يجمع بين الصحيحة والمرسلة هكذا.
وربما يقال: بأن ظاهر الصحيحة هو التخيير لان ظاهر قوله عليه السلام " ليس عليك شئ " هو أنك لست ملزما بشئ فلو كان الواجب هو البناء على الاقل أو كان هو البناء على الاكثر فيلزم أن يكون عليه شئ وهو وجوب البناء على خصوص الاقل أو خصوص الاكثر فمقتضى نفي الشئ عليه هو التخيير.
هذا ولكن الظاهر من نفي الشئ هو صلاة الاحتياط أو سجود السهو إن كان المراد من السهو خصوص النسيان أو الاعم منه ومن الشك.
والتحقيق: هو أنه لو لم يكن هذا الاجماع لكان مقتضى قوله عليه السلام: " لا سهو في النافلة " - بناء على أن يكون المراد من السهو هو لشك - نفي حكم الشك الذي هو البطلان في الثنائية والثلاثية والبناء على الاكثر في الرباعية وبعد نفي هذين الاثنين فإما التخيير لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الركعات كما أنه قيل أو البناء على الاقل بناء على حجيته.
وأما خصوص البناء على الاكثر فلا يستفاد من هذه الرواية أصلا وأما الصحيحة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست