responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 47
قاعدة الإسلام يجب ما قبله والكلام فيها تارة: في سندها، وأخرى: في دلالتها وموارد جريانها.
أما الأول: فالأصل فيه الخبر المشهور المعروف المروي عند العامة والخاصة عن النبي (ص) وهو قوله: (الإسلام يجب ما قبله) [1] وفي مجمع البحرين بزيادة قوله.
(ص): (والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي الذنوب) [2] وفي المحكى عن أبي الفرج الإصبهاني، وأيضا في المحكي عن سيرة ابن هشام - في حكاية إسلام مغيرة بن شعبة - أنه وفد مع جماعة من بني مالك على مقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق وفر إلى المدينة مسلما، وعرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله، وقال (ص): (لا خير في غدر). فخاف المغيرة على نفسه، وصار يحتمل ما قرب وما بعد فقال (ص) (الأسلام يجب ما قبله) [3]. وأيضا ذكر ابن سعد في كتابه (الطبقات الكبير) قصة إسلام مغيرة بن شعبة وغدره برفقائه من بني مالك، وقتلهم وسلبهم أموالهم وفراره إلى المدينة وعرضه (الحق المبين) ص 93، (عناوين الاصول) عنوان 67 (خزائن الاحكام) العدد 34 (مجموعه رسائل) ص 48 (أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص 123، (القواعد) ص 37 (القواعد فقهى) ص 225، (القواعد الفقهيه) ص 215 (القواعد الفقهيه) (فاضل اللنكرانى) ج 1، ص 257، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 4 ص 171، (قواعد الفقهيه) العدد 40، ص 114.

[1] (عوالي اللئالى) ج 2 ص 54 ج 145 وص 224 ح 38 (مسند احمد بن حنبل) ج 4، ص 199 و 204 و 205، (جامع الصغير للسيوطي) ج 1 ص 123.
[2] (مجمع البحرين) ج 1، ص 336 (جب).
[3] (الأغاني) ج 16، ص 82 (السيرة النبوية) ج 3 ص 328.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست