responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 289
طلق زوجته: أو باع داره، أو اشترى دارا، أو أي فعل صدر عن شخص يحملونه على الصحة الواقعية، ويرتبون على ذلك الفعل آثار الصحة، سواء أكان ذلك الفعل من العبادات أو المعاملات، ومن العقود أو الإيقاعات.
والحاصل: أنه كما أن في قاعدة الفراغ إذا شك في صحة العمل الذي أتى به مفاد تلك القاعدة حمل الفعل الصادر عن نفسه على الصحة الواقعية: لبناء العقلاء على ذلك.
كذلك الأمر في الفعل الصادر عن الغير، بل يمكن أن يقال: أن الصحة عند الجميع هي الصحة الواقعية، غاية الأمر أن الفاعل أو الحامل قد يخطئان فيعتقدون ما ليس بصحيح واقعا صحيحا واقعيا، فبناء العقلاء على ما هو الصحيح واقعا.
وكذلك الإجماع انعقد على ذلك، بل اختلال النظام لا يرتفع إلا بالحمل على الصحيح الواقعي.
وما يقال: من أن مدرك هذه القاعدة لو كان ظهور حال المسلم في أنه لا يأتي بالعمل إلا صحيحا، فلابد وأن يكون المراد هي الصحة عند الفاعل، لأنه لا يأتي إلا بما يراه صحيحا، لا ما هو صحيح عند سائر الناس - ففيه أولا: هذا فيما إذا كان الفاعل عالما بالصحيح والفاسد، والقاعدة أعم.
وثانيا: عرفت أن المدرك هي سيرة العقلاء ولا اختصاص لها بالمسلم، وأن عدم اعتبارها يوجب اختلال النظام وتعطيل الأسواق، فالعمدة في مدرك هذه القاعدة هذان الأمران، أي السيرة، ولزوم اختلال النظام من عدم اعتبارها.
فلا شك في أن مفاد هذين الدليلين هي الصحة الواقعية، وعليها مدار جريان المعاملات في الأسواق وفي باب العقود والإيقاعات.
نعم فيما إذا علم الحامل أن الصحيح عند الفاعل مخالف مع ما هو الصحيح واقعا، بمعنى أن الفاعل مخطئ في تطبيق الصحة الواقعية على ما يأتي به، ففي هذه الصورة حمل فعله على الصحة الواقعية مشكل، لأن كون ما أتى به صحيحا واقعيا متوقف على أحد أمرين: إما كونه متعمدا بأن يأتي بما هو خلاف معتقده أنه صحيح، أو كونه


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست