responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 275
قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد داست عيبا هو بها، قال: (يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوجها شئ) [1] فجعل عليه السلام رجوع الزوج إلى نفس الزوجة التي دلست وغررت الزوج بستر عيبها.
وخبر محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام: (من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم يبين ذلك لزوجها، فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين) [2] فبمحض السكوت وعدم بيان العيب حكم بالرجوع إلى الذي زوجها، فضلا عما إذا أظهر عدم العيب وأخبر بسلامتها وصحتها وعدم كل شين.
وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في رجوع الزوج المغرور الجاهل بعيب زوجته إلى الذي غره وستر العيب ولم يبين، سواء أكانت هي المدلسة الساترة للعيب، أو كان هو الولي على التزويج شرعا أو عرفا ولو كانت الولاية على التزويج بتوليتها إياه.
والمراد بولي التزويج ليس هو المباشر لاجراء الصيغة وكالة عنها في خصوص إجراء هذا الأمر أي الصيغة فقط، بل المراد من يكون أمر التزويج بيده شرعا أو عرفا، بحيث ينسب التزويج إليه ولو عرفا، فيكون هو الغار.
ولكن لا عموم لها بحيث تكون دليلا على جواز رجوع كل مغرور إلى من غره في أي موضوع وأية معاملة، لأنها وردت في رجوع الزوج المغرور إلى زوجته المدلسة، أو الذي زوجها وسكت عن بيان عيبها.
وإلقاء الخصوصية واستنباط الحكم الكلي شبه قياس.
نعم في رواية رفاعة كان

[1] (الفقيه) ج 3، ص 87، باب الوكالة، ح 3386، (وسائل الشيعة) ج 14، ص 597، أبواب العيوب والتدليس، باب 2، ح 4.
[2] (تهذيب الأحكام) ج 7، ص 432، ح 1 723، باب التدليس في النكاح، ح 34، (وسائل الشيعة) ج 14، ص 597، أبواب العيوب والتدليس، باب 2، ح 7.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست