responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 270
فيصدق عليه أنه غره وخدعه وإن لم يكن قاصدا لخدعه، بل ولو لم يدر أنه خدعة.
فالفاعل المباشر الذي صدر منه الفعل الذي يترتب عليه الضرر مع جهله - أي أو همه غيره - بأنه لا يترتب عليه الضرر بل ينتفع به يسمى بالمغرور.
والذي أو همه أنه ليس في هذا الفعل ضرر بل فيه نفع، هو يسمى بالغار.
ومعنى رجوع المغرور إلى الغار هو أن المغرور له أن يغرم الغار ويأخذ منه مقدار ما تضرر.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إن في هذه القاعدة جهات من الكلام: الجهة الأولى في مستندها وهو أمور: الأول: النبوي المشهور بين الفريقين، وهو قوله (ص): (المغرور يرجع إلى من غره) كما حكي عن المحقق الثاني (قدس سره) في حاشية الإرشاد وعن نهاية ابن الأثير [1]. ودلالة هذه الجملة على المقصود في المقام - أي رجوع المغرور إلى الغار فيما تضرر من ناحية تغريره إياه - واضح لا يحتاج إلى شرح وايضاح، إذ لا معنى لرجوع المغرور إلى الغار في المتفاهم العرفي إلا هذا المعنى، أي يكون له أخذ ما تضرر من الغار.
والعمدة إثبات سندها، وقد ادعى بعضهم عدم وجودها في كتب الحديث، وإن كان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن صرف احتمال الوجود لا أثر له.

[1] (النهاية) ج 3، ص 356.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست