responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 251
المفسرين.
[1] وعن التهذيب عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة [2] أو التور [3] فيدخل إصبعه فيه؟ قال (ع): (إن كانت يده قذرة فاهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [4] وعن التهذيب، والكافي، والاستبصار: عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال (يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [5]. وأيضا عن التهذيب، والاستبصار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبى، وتبول فيه الدواب وتروث؟ فقال (ع): (إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا: يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله عز وجل يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [6]. وعن التهذيب، والكافي عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء، فقال عليه السلام (لا بأس، ما جعل الله

[1] مجمع البيان) ج 2، ص 167.
[2] الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع: ركاء: (النهاية) ج 2، ص 261 (ركو)
[3] (التور: إناء من صفر أو حجارة كالاجانة، وقد يتوضأ منه (لسان العرب) ج 6 ص 96 (تور)
[4] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 229، ح 661، باب المياه وأحكامها.
.، ح 44
[5] (الكافي) ج 3 ص 4، باب الماء الذى تكون فيه قلة و..، ح 2، (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 149، ح 425، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح 116، (الاستبصار) ج 1، ص 128، أبواب الماء المطلق، باب 8، ح 5.
[6] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 417، ح 1316، باب المياه وأحكامها، ح 35، (الاستبصار) ج 1، ص 22، ح 55 باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، ح 10.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست