responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 213
ولا ضرار - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك إدعى بعضهم [1] التواتر في هذا الحديث، فلا حاجة إلى التكلم في سنده مع عمل الأصحاب به وإرساله إرسال المسلمات.
مضافا إلى صحة سند بعض هذه الروايات.
نعم في ثبوت الكلمتين، أي كلمة (في الإسلام) وكلمة (على مؤمن) إشكال، لأن في قضية سمرة بن جندب التي قضية واحدة، روي في بعض الطرق الصحيحة بدون كلمة (على مؤمن) وفي بعض اخر معها.
ولكن يمكن أن يقال بعدم اعتبار عدم ذكرها في بعض الطرق بعد بناء الأصحاب على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على ذلك، وعدم ذكر الراوي في ذلك الطريق لعدم إحتياجه إلى نقله، أو لجهة أخرى.
وأما كلمة (في الإسلام) فيمكن أن يقال فيها بعدم الإشكال أيضا، لا حتمال صدورها وعدم معارض لها.
وأما إرسالها من الفقيه فلا يضر مع تلقي الأصحاب لها بالقبول.
. المقام الثاني في فقه الحديث أي ما هو مفاد الحديث ومضمونه، وهو العمدة في المقام، لأن المقصود من ذكر هذه القاعدة الفقهية وشرحها وإيضاحها هو أن يكون الفقيه ذا بصيرة في مقام تطبيق هذه القاعدة على الفروع المتفرعة عليه، ولا يتوقف ولا يشتبه في شئ منها.
فأقول: أما الفاظ هذه الجملة، أعني كلمة (الضرر) و (الضرار) وإلا ما عداهما، أعني كلمتي (على مؤمن) و (في الإسلام) على فرض ثبوتهما في الحديث لا يحتاج إلى البحث والتكلم فيهما لوضوح المراد منهما.


[1] (إيضاح الفوائد) ج 2: ص 48.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست