responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37
فائدة - 3 (مسألة) لو علم المتطهر بحدوث حدث ولم يعلم بانه اصغر ام اكبر لا يجوز له الدخول في الصلوة ولا مس كتابة المصحف لاشتراطهما بالطهارة ويجوز له المكث في المساجد والعبور من المسجدين الاعظمين وقرائة العزائم لعدم العلم بحدوث الاكبر المانع منها والاصل عدم وجود المانع. لا يقال لا يجرى الاصل في اطراف العلم الاجمالي اما لعدم موضوعه باعتبار وجود العلم الاجمالي كما هو التحقيق واما للتعارض والتساقط كما يظهر من بعضهم فلا مجال لاصالة عدم المانع حينئذ لانا نقول نعم لا يجرى الاصل في كل من الحدثين ومع ذلك لا مانع من جريان اصالة عدم المانع لاستباحة كل من المكث والعبور وقرائة العزائم عليه قبل علمه بحدوث احد الحدثين وبعد العلم الاجمالي بحدوث احدهما لا يحصل له العلم بارتفاع الاستباحة فتستصحب للعلم بمقتضيها وعدم العلم بالمانع ثم انه لا يجوز له الدخول في الصلوة الا بالوضوء والغسل عند من لا يجتزى بمطلق الغسل عن الوضوء كما هو المشهور واما من قال باجزاء مطلق الغسل عنه كما اخترنا فيكتفى بالغسل فقط هذا إذا كان التردد بين الحدث الاصغر والاكبر مطلقا واما إذا تردد بين الاصغر وما عدى الجنابة من الاحداث الكبرى فهل يكتفى بالوضوء فقط بنائا على المشهور من وجوب الغسل والوضوء


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست