responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31
بمنزلة الوصية لان الوصية انما تؤثر فيما يرجع إليه من ثلث ماله وولايته على صغاره. واما مالا يرجع إليه ولا يملكه بوجه فلا اثر لها فيه مع ان حصول التمليك والتملك باعتاقه عنه امر غير معقول إذ بعد ما فرض من تفرع وقوع العتق عنه على تملكه لا يعقل حصوله به والا لدار ولذا تحير القائلون بانتقال الملك الى المعتق عنه بالعتق عنه في وقت الانتقال ورأوا انه على كل تقدير لا يخلو من محذور فحكموا بالانتقال اجمالا من دون تعين لوقته مع ان المحذور لا يندفع بذلك. والذى حملهم على هذا التكلف البارد بل الفساد ما روى من قوله عليه السلام لا عتق الا في ملك وهو انما يدل على ان المعتق لا بد ان يكون مالكا للرقبة واما عدم وقوع عتق المالك عن غيره فمسكوت عنه. والتحقيق انه لا يتوقف وقوع العتق عن غيره على دخول الرقبة في ملكه اولا ثم العتق عنه ثانيا لا عقلا ولا شرعا فانه بمنزلة اداء المالك بماله دين غيره فكما لا يتوقف اداء دين المديون على دخول المال في ملكه اولا ثم الاداء عنه ثانيا فكذلك العتق عنه. والحاصل ان العتق عمل يمكن وقوعه عن العامل وعن غيره والتعين باختيار العامل فان الشخص كما له السلطنة على ماله فيعينه فيما اراد من كونه صدقة أو وفاء دين عن نفسه أو عن غيره أو قرضا وهكذا فكذلك له السلطنة على عمله فله ان يجعل الحيازة والاحياء والكتابة والصياغة عن نفسه وعن غيره ومن جملة اعماله العتق نعم يبقى الشان في بيان وجه الفرق بين العتق الواجب والعتق التبرعي في وقوع الاول عمن وجب عليه باعتاق المعتق عنه مطلقا وعدم وقوع الثاني عمن نوى العتق عنه الا بامره بالعتق عنه. فاقول وبالله التوفيق ان العتق الواجب دين على الشخص فينفذ عتق غيره


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست