responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
مع العجز عن الطهارة المائية لجاز الاكتفاء به للمحافظة على ادراك فضيلة الوقت التى هي من اهم المندوبات حتى مع العلم بوجدان الماء في الوقت. واما ما اجاب به في الحدائق منانه استدلال بطريق الاولوية وهى غير معتبرة عندنا في الاحكام الشرعي الا في نادر الصور ففيه ان عدم اعتبار الاولوية انما هو مع عدم وضوح المناط واما مع وضوحه كما في المقام فهى معتبرة. والحاصل ان الروايات انما تدل على ان التيمم سبب للطهارة وانه بدل عن الغسل أو الوضوء في ايجاد الطهارة واما ثبوت الاضطرار بمجرد فقدان الماء أو جواز الاكتفاء به مع الفقدان في جميع الموارد حتى في المندوبات فلا نظر لها إليه فلا وجه للتمسك بعموم الاخبار عليه. نعم يجوز الاكتفاء به فيما يعتبر فيه الطهارة على وجه الكمال لتحصيل مرتبة منه كقرائة القران لما عرفت من ان ايجاده الطهارة لا يتقيد بحال الاضطرار بل يمكن القول بجواز الاكتفاء به حينئذ لتحصيل ادنى مرتبة الكمال حتى مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية كما ورد به النص في صلوة الميت والنوم وليست التعدية عنهما الى سائر الموارد قياسا بعد ما عرفت من انطباقه على القاعدة ثم اعلم انا لو قلنا بان الاخبار ناظرة الى انه يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية فلا مجال للمنع من استباحة اللبث في المساجد به كما نقل عن فخر المحققين قدس سره إذ لا منافاة بين تحديد المنع بالغسل مع استباحته بالتيمم بدلا عنه عند فقدان الماء وليس هذا تخصيصا لعموم الاية كما يظهر من بعض بل تقديم مفاد الروايات على العموم من باب الحكومة لانها شارحة للاية وتبين ان عمومها يختص بحال وجدان الماء. بل التحقيق ان بدلية التيمم من الغسل في التأثير لا ينافى عموم الاية بوجه حتى يكون التقديم تخصيصا أو تحكيما إذ اثبات التأثير للتيمم بعنوان البدلية عن الغسل عند العجز عنه يحقق العموم ويؤكده إذ لو لم يكن الغسل ثابتا حتى عند فقدان


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست