الأحكام بأمر ظاهر لا خفي. و من هنا يعلم: أنه لا فرق بين الإيقاع و العقد، إذ الظاهر أنهما من واد واحد، و مجرد علم الله تبارك و تعالى لا يكفي في كون السبب هو عقد القلب بعد دلالة ما مر من الأدلة على اعتبار اللفظ، مضافا إلى أن الظاهر عدم القول بالفرق. و الشيخ و إن خالف في مقام لكنه وافق في مقام آخر. و أما دعوى: صدق النذر و العهد على عقد القلب، فليست بمسلمة حقيقة و إن أطلق مجازا، و لو سلم إطلاقه حقيقة نقول: إن الفرد الظاهر هو ما دل عليه دال من فعل أو قول، فينصرف إليه الدليل و إن كان عاما. و بالجملة: فاتفاق الأصحاب على اشتراط الدال و كون المؤثر و السبب هو القول أو الفعل على نحو سيذكر و ردهم للشيخ يدل على اعتباره، فلا حاجة إلى التطويل في ذلك.