responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 90

و التشاجر و التنازع، فينبغي أن لا يكتفي فيها إلا بشيء ظاهر لكل أحد، و هو اللفظ الكاشف عن القصد كما في سائر مطالب العقلاء، أو الفعل الدال عليه على تفصيل يذكر بعد ذلك. فإن قلت: إن هذا الكلام إنما يتم في العقود، و أما في الإيقاعات التي لا ترتبط بالغير و لا سيما في الإيقاع الذي هو بين الله و بين عبده كالنذر و العهد و اليمين فإن الله تبارك و تعالى عالم بما تخفي الصدور، و لا يحتاج إلى لفظ دال، و لا إلى شيء آخر، فمجرد ما عقد قلبه على شيء يتحقق التأثير بذلك، بل ربما يمكن دعوى صدق لفظ النذر و العهد و اليمين على مجرد العقد القلبي، فيشمله عموم قوله تعالى وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [1] و أَوْفُوا بِعَهْدِي [2] و احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ [3] و لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [4] و نحو ذلك، فلا وجه لاشتراط الدال عليه. و من هنا ذهب شيخ الطائفة على ما نقله جماعة عنه إلى [5] انعقاد النذر بمجرد عقد القلب [6] و يحتمل إرادته من النذر المعنى الشامل للعهد و اليمين، لأنهما في الحقيقة نوع نذر، كما أن النذر عهد، سيما مع ملاحظة ما استدل به مما ذكرناه من علم الله تعالى بالسرائر، و عدم الحاجة إلى اللفظ إلا لكونه كاشفا و من كلام الشيخ (رحمه الله) و استدلاله يمكن أن يقال بأنه يلتزم بانعقاد سائر العقود أيضا بالعقد القلبي إذا علم و إن كان نادرا، و كذا سائر الإيقاعات من عتق و تدبير و نحو ذلك، فإن مقتضى هذا الاستدلال: أنه متى ما علم تحقق السبب و هو القصد كفى، و هو في الإيقاع معلوم لمن أوقعه. قلت أولا: إن ظاهر هذا الكلام يدل على أن المعترض تخيل أنا اعتبرنا اللفظ كاشفا و قلنا بأن السبب هو 1 عقد القلب، و ليس كذلك، بل قلنا: إن القصد لما كان شيئا مخفيا لا يطلع عليه غالبا و مبنى الشرع على قطع التشاجر فينبغي إناطة


[1] الحج: 29.

[2] البقرة: 40.

[3] المائدة: 89.

[4] المائدة: 89.

[5] في غير «م»: على.

[6] النهاية: 562.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست