responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 87

جزما، سيما مع اعتبار الميثاق في الآية [1]. و مجرد ترتب الثواب على قصد العبادات و العزم عليها كما دل عليه قوله (صلى الله عليه و آله): (نية المؤمن خير من عمله [2] لا يدل على كونه كذلك في المعاملات، و الحمل على ذلك مجرد قياس، و لا مانع من كون العزم على عبادة عبادة تترتب عليه الثواب، و لا يكون العزم على عقد أو إيقاع عقدا أو إيقاعا يترتب عليه الآثار، بل الفرق بين المقامين مما لا يخفى على ذي بصيرة. و كما أنه لا عبرة بما ذكر، لا عبرة بالعقد القلبي أيضا، بمعنى إنشاء العقد و الإيقاع [3] في القلب، لوجوه: أحدها: أصالة عدم ترتب الآثار بسبب شرعي، و هو فرع الدليل، و لا ريب أن ما دل على الصحة غير شامل له، كما نبينه. و ثانيها: أن القصود و إنشاء المعاني في القلب و إن كان في الإيقاعات يمكن ترتب الأثر عليه حيث لا يحتاج إلى طرف آخر، لكن في العقود المحتاجة إلى الجانبين لا يكاد يعلم وجود العقد القلبي للمتعاقدين، بل هو غير ممكن، و لا ريب أن إناطة الشارع الحكم بمثل هذا الأمر المخفي بعيد جدا. و ثالثها: أن حقيقة السبب لو كان هو عقد القلب للزم العلم بحصول هذا السبب، و هو متعذر و إن كان يلزم ذلك لو كان ذلك شرطا للفظ أيضا، لكن الاهتمام في الشرع في أصل المقتضيات أقوى من التوابع، و هو أحد معاني قولنا: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. و رابعها: أن المعلوم من الشرع أن جعل هذه المعاملات إنما هو لقطع التجاذب و التنازع، و هو لا يتحقق إلا بإناطته بشيء محسوس يعرفه كل أحد. و خامسها: الاتفاق على مشروعية العقود، و لا ريب أنه لو كان [4] عقد القلب


[1] البقرة: 27، الرعد: 20 و 25.

[2] الوسائل 1: 35، الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات ح 3 و 15.

[3] و الإيقاع: ليس في «ن، د».

[4] في غير «م»: و لا ريب أنّ كون.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست