responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 86

عنوان 32 لا عبرة في شيء من العقود و الإيقاعات بالنية و الرضا و التمني، بمعنى أنه لا يترتب عليه حكم شرعي يترتب على الصيغ، فلا يكون العبد حرا بالنية، و لا الزوجة مطلقة. و مرادنا في هذا المقام من (النية) هو القصد إلى الإيقاع أو [1] الوقوع، و (الرضا) هو عدم كراهة النفس من وقوعه، (و التمني) هو طلب وقوع ذلك في الخارج. و لا خلاف لأحد فيما ذكرناه، و هو الحجة القاطعة، مضافا إلى أصالة عدم ترتب الآثار إلا على ما جعله الشرع سببا. و أدلة العقود و الإيقاعات لا تشمل ذلك، سواء كان من العمومات أو خصوص ما دل على نحو البيع و الطلاق و غيره. و ما يتخيل: أن العهد الذي يترتب عليه الآثار كما ذكر [2] في الفقه يكفي فيه القصد، لأنه يسمى عهدا، فيدخل في عموم ما دل على الوفاء بالعهود و الذم على نقضه. مدفوع بأن مرادنا هنا بالقصد هو قصد وقوع العهد أو إيقاعه، و هو ليس عهدا


[1] في «ن، د»: و الوقوع.

[2] في غير «م»: ذكره.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست