responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 754

فائدة نختم بها الكلام مما أفادنا شيخنا المحقق و إمامنا المدقق الشيخ علي بن جعفر الغروي من الله علينا بطول بقائه، كما شرفنا بيمن لقائه عند قرائتنا عليه في النكاح في قوله (صلى الله عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1]. و هي: أنه لا ريب أن النسب له أحكام كثيرة منتشرة في أبواب الفقه، كتحريم النكاح، و عدم الربا بين الوالد و الولد، و عدم القود من الوالد لولده، و عدم صحة نكاح موطوءة الأب على الابن، و كذا المنظورة و الملموسة على خلاف في محله و كذا في العكس، و تحريم الزوجة بالتشبيه بظهر الأم إلى أن يجيء بما يجب عليه، و لزوم إطاعة الوالدين في السفر و الجهاد و غير ذلك، و تحريم العقوق و التأفيف، و نحو ذلك من تحريم تملك الأقارب للرجال و النساء على التفصيل المذكور في محله. فهل الظاهر من قوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) كون الرضاع كالنسب في جميع ذلك فيكون خروج ما خرج محتاجا إلى الدليل، أو الظاهر منه خصوص باب النكاح كما ذكره الأصحاب فلا يسري إلى سائر المقامات؟ الظاهر عدم التعميم فيه، كما يشعر به ذكر الأصحاب له في باب النكاح و عدم


[1] الوسائل 14: 280، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1؛ و الأخبار بهذا المعنى مستفيضة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست