responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 755

إجرائهم أحكام النسب على الرضاع في غير باب. و لا يبعد أن يدعى عرفا أيضا أن هذه العبارة تنصرف إلى النكاح و إن كان اللفظ أعم من ذلك، خصوصا بعد ملاحظة ما في الروايات الواردة في تحريم النكاح المذكور فيه هذه العبارة، فإنها دالة على كون المراد منها خصوص حرمة النكاح، مضافا إلى استلزام الحمل على العموم لزوم تخصيص الأكثر. ثم بعد ذلك اعترض [1] على ذلك بأن الأصحاب أفتوا بحكم الرضاع كالنسب في باب العتق، فلا يملك من الرضاع ما لا يملك من النسب بمعنى عدم الاستقرار و لم يخالف منهم إلا قليل، فما الوجه في ذلك؟ و عمدة الأشكال: أنهم اعتمدوا في ذلك على أدلة خاصة و روايات، منها: روايتان مذكورتان في تحريم تملك الأقارب الرضاعية، معللا بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2]. فلو أمكننا الجواب عن فتوى الأصحاب بأنه لعله من دليل خاص لا دخل له بهذا العموم، و لو كان فيهم من تمسك بهذا العموم فإنما هو تأييد و إرشاد، لا استدلال و اعتماد، فلا يمكننا الجواب عن الخبرين اللذين هما العمدة في الباب و فيهما علل بعموم الخبر، و لا ريب أن استدلال الأمام لا يخلو عن دلالة على عموم القاعدة. و لقد رأيت الروايات في المختلف نقلها في باب الرضاع في أوائل النكاح [3] و لكن من جهة كون النسخة مغلوطة غير معتمد عليها تركت نقلها بمتنها. ثم أجاب عن ذلك: إما باحتمال كون هذا الاستدلال من الأمام (عليه السلام) تقريبا إلى الذهن مقصودا به التشبيه، لا دخول المقام تحت العموم في الحقيقة، بل الغرض أن كما حرم في النكاح ما فيه الرضاع كالنسب فأي مانع من أن يكون في العتق كذلك؟ فالمراد به التشبيه، دفعا للاستبعاد، فلا يلزم دخول المورد تحته، فضلا عن التسري إلى


[1] بصيغة المعلوم، و المراد به هو أستاذ المؤلّف- (قدّس سرّهما)- المتقدّم ذكره في أوّل البحث.

[2] الوسائل 14: 307، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[3] المختلف: 521.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست