مسموع في حقه و لا يفعل إلا ما هو مقتضى الأمانة. و ليس المراد به الأخبار، و إلا لزم الكذب، بل المراد: بيان أن البناء ينبغي أن يكون على ذلك حتى يعلم خلافه، فيكون في مقام تأسيس القاعدة و بيان الحكم الشرعي. و ما دل من الآيات و الأخبار و غيرها من الأدلة على حجية خبر العدل أو مطلقا بعد التبين في الأحكام الشرعية كما عليه العمل الان. و ما ورد في قبول شهادة الرجل أو المرأة في بعض المقامات منفردا أو منضما [1] كما هو الغالب. و ما مر من القاعدة المشار إليها سابقا: أن الشيء الذي لا يعلم إلا من قبله يسمع قوله فيه [2] و ما ذكرنا فيه من النص الوارد في خصوص النساء و تصديقهن في أمر العدة و الحيض و نحو ذلك، فإن هذه الموارد و إن كانت موارد خاصة لكنها تؤيد سماع القول و الحمل على الصحة. و يدلُّ عليه أيضا قوله تعالى اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ[3] فإن ظاهره أن ظن السوء على المسلم إثم، و ليس معناه إلا البناء في أفعاله و أقواله على الصحة. و ما ورد من الروايات على أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يكذبه في كلامه [4]. و ما ورد من الروايات على الأمر بوضع أمر الأخ المسلم على أحسنه [5]. و ما دل على أن قول المسلم يجب قبوله [6]. و ما دل على أن اتهام المسلم و المؤمن حرام [7]. و ما دل على أن المؤمن وحده حجة يعمل بقوله [8]. و ما دل على تحريم
[1] انظر الوسائل 18: 192، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، و الباب 15 منها.