responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 745

مسموع في حقه و لا يفعل إلا ما هو مقتضى الأمانة. و ليس المراد به الأخبار، و إلا لزم الكذب، بل المراد: بيان أن البناء ينبغي أن يكون على ذلك حتى يعلم خلافه، فيكون في مقام تأسيس القاعدة و بيان الحكم الشرعي. و ما دل من الآيات و الأخبار و غيرها من الأدلة على حجية خبر العدل أو مطلقا بعد التبين في الأحكام الشرعية كما عليه العمل الان. و ما ورد في قبول شهادة الرجل أو المرأة في بعض المقامات منفردا أو منضما [1] كما هو الغالب. و ما مر من القاعدة المشار إليها سابقا: أن الشيء الذي لا يعلم إلا من قبله يسمع قوله فيه [2] و ما ذكرنا فيه من النص الوارد في خصوص النساء و تصديقهن في أمر العدة و الحيض و نحو ذلك، فإن هذه الموارد و إن كانت موارد خاصة لكنها تؤيد سماع القول و الحمل على الصحة. و يدلُّ عليه أيضا قوله تعالى اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [3] فإن ظاهره أن ظن السوء على المسلم إثم، و ليس معناه إلا البناء في أفعاله و أقواله على الصحة. و ما ورد من الروايات على أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يكذبه في كلامه [4]. و ما ورد من الروايات على الأمر بوضع أمر الأخ المسلم على أحسنه [5]. و ما دل على أن قول المسلم يجب قبوله [6]. و ما دل على أن اتهام المسلم و المؤمن حرام [7]. و ما دل على أن المؤمن وحده حجة يعمل بقوله [8]. و ما دل على تحريم


[1] انظر الوسائل 18: 192، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، و الباب 15 منها.

[2] راجع العنوان: 79.

[3] الحجرات: 12.

[4] الوسائل 8: 543، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، ح 4 و 10.

[5] الوسائل 8: 614، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح 3.

[6] لم نعثر عليه.

[7] راجع الوسائل 8: 613، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة.

[8] ما ظفرنا عليه هو ما عن النبيّ (صلى الله عليه و آله): «المؤمن وحده حجّة و المؤمن وحده جماعة» الوسائل 5: 380، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، ح 5.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست