عنوان 94 أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة و الصدق، و هذا المضمون نقل عليه الإجماع حد الاستفاضة، و الظاهر أنه صار من الضروريات، حيث اشتهر في ألسنة العوام و النساء. و ليس مما يحتاج إلى إقامة الحجة، و إنما البحث في المراد منها، لما صعب على بعض المتأخرين [1] ذلك و استشكل فيه، مع أنه من الضروريات على الظاهر. و مما يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع أن الغالب في فعل المسلمين و أقوالهم الصحة بلا شبهة، و كلما شك فيه فيحمل على الغالب. و ما ورد في بعض المقامات من النصوص الخاصة، كالأخبار الدالة على قبول (قول ذي اليد) في باب الطهارة و النجاسة [2] و في باب التذكية [3]. و ما دل على أن كل ذي عمل مؤتمن [4] و ظاهره أنه كلما يقول في ذلك فقوله
[1] الظاهر أنّ المراد به: هو المحقّق السبزواري في الكفاية: 76.
[2] راجع الوسائل 2: 1069، الباب 47 من أبواب النجاسات، ح 3 و 4، و الباب 50 منها.
[3] راجع الوسائل 16: 294، الباب 29 من الصيد و الذبائح، و راجع البحار 80: 82.
[4] لم نعثر على خبر بذلك المضمون، و قد عبّر عنه المحقّق النراقي (قدّس سرّه) ب«قاعدة كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله» عوائد الأيّام: 74، العنوان: 23.