responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 695

الموجبة للضمان هو الاستيلاء العرفي دون الشرعي، و هو يحصل في العبد من دون شبهة، مضافا إلى أن عدم كون يد له معناه: كون يده يد مولاه، فهناك يد لا محالة، و أما هو يد العبد أو يد المولى ففيه البحث. و بالجملة: فلا بحث في كون العبد كالحر في ذلك. و أما العبادات المالية كالزكاة و الخمس و الحج و الصدقات فلا تتعلق بالعبد، نظرا إلى أن العبد إما هو ليس مالكا أي: لا يقدر على التملك فلا يحصل شرط الوجوب في هذه العبادات، إذ لا تجب الزكاة إلا مع النصاب، و كذا الخمس لا يجب إلا بالملك، و الحج لا يجب إلا بتملك ما به الاستطاعة، و الكفارة و نحو ذلك فرع القدرة على الأداء و الدفع، و مجرد حصول السبب لا يكفي في الوجوب، و من ليس مالكا للمال غير متمكن من الكفارة المالية، فالخطاب به يصير تكليفا بما لا يطاق. و إما أن العبد ممنوع من التصرف و إن كان مالكا، و من شرائط وجوب الزكاة و نحوه التمكن من التصرف، و في غير ذلك لا يعقل الوجوب المطلق مع الحجر، و لو فرض الوجوب فلا بد من كونه مشروطا بإذن المولى، و على تقدير إذنه لا كلام فيه، و البحث في حصول التكليف الذي لا يحتاج إلى إذن المولى. و هنا إشكال، و هو: أنه أي فرق بين العبادات المالية و بين الضمان و الغرامة؟ فإن كانت القدرة على الدفع شرطا بحيث ما لم يكن هناك تمكن لم يكن وجوب ففي المقامين، و إن لم يكن شرطا ففي المقامين. و التحقيق أن يقال: إن العبادات المالية لها جهتان: جهة تكليف، و جهة ضمان. أما جهة التكليف فلا يتعلق به من دون تمكن، و الوجه ما مر من لزوم تكليف ما لا يطاق. و أما الضمان فهو ثابت على تقدير تحقق السبب و الشرائط، و حكمه حكم سائر الضمانات. و عدم تعلق الزكاة و الخمس و الحج من جهة فوات شرط الوجوب، فهو ليس من باب اختلاف الأحكام. و اشتراط الفقهاء الحرية مثلا في الزكاة ليس من جهة الحرية نفسها، بل من جهة عدم الملك، أو عدم التمكن من التصرف في العبد، و هذا لو كان في الحر أيضا لم تجب الزكاة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست